لم أصول الفقه: هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية و كيفية الاستفادة منها و حال المستفيد(المجتهد)
فالمراد بالإجمالية: أي القواعد العامة مثل قولهم الأمر للوجوب و النهي للتحريم و الصحة تقتضي النفوذ فيخرج بذالك الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل على القاعدة.
و المراد بكيفية الاستفادة منها: اي معرفة كيف يستفيد الأحكام من ادلتها بدراسة احكام الألفاظ و دلالاتها من عموم و خصوص و إطلاق و تقييد و ناسخ و منسوخ و غير ذالك فإنه بإدراكه يستفيد من ادلة الفقه احكامها.
و المراد بحال المستفيد:معرفة حال المستفيد و هو المجتهد و سميّ مستفيداً لأنه يستفيد(يستنبط) بنفسه الأحكام من ادلتها لبلوغه مرتبة الإجتهاد فمعرفة المجتهد و شروط الإجتهاد و حكمه و نحو ذالك يبحث في أصول الفقه.
يمكن تعريف علم (أصول الفقه) : أنه علم يبحث في القواعد العامة (الكلية أو الاجمالية) التي يقع في طريقتها استنباط الاحكام الشرعية [1]
موضوع علم الأصول
موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. و موضوع علم الأصول هو الأدلة الكلية التي من شأنها أن تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية الفرعية أو الوظيفة العملية ، من أدلتها التفصيلية.
[عدل] تاريخ علم الأصول في التدوين
علم الاصول تم تدوينه في عصر التابعين ضمن قواعد معروفة وكان للامام الشافعي () الدور الأساسي في جمع مباحث الاصول في كتابه الرسالة إضافة إلى تجديد وإضافة القواعد الأساسية في علم الاصول حتى تم تعديله وشرحه واضافه القواعد الأخرى على يد العلماء العاملين من مختلف المذاهب الإسلامية (رحم الله الاموات منهم واطال عمر الاحياء منهم )
مصادر علم الأصول
وتمسى عند الاصوليين ادلة علم الأصول وهي عند مذاهب أهل السنه ((الكتاب والسنه والاجماع وقول الصحابي وشرع من قبلنا والعرف والمصلحة والمصالح المرسله وسد الذرائع وفتحها والقياس والاستحسان والاستصحاب )) وعند الشيعة الجعفريه (( الكتاب العزيز _القران_ والسنه (تشمل كلام وتقريرات وتصرفات الائمة المعصومين ) والاجماع ( الكاشف عن راي المعصوم) والعقل والاصول العمليه ( البراءة والاحتياط والاستصحاب والتخيير